# المادة 40

من [قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض](https://madda.ma/ar/loi-43-13)

القسم الرابع: العقوبات

يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لإحدى المهن التمريضية المحددة في هذا القانون:

- 1- كـل شـخص يمارس أعمال التمريض بالقطاع الخاص، دون الحصول على شهادة أو دبلوم يسمح له بمزاولة المهنة المذكورة؛
- 2- كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال مهن التمريض دون أن يكون حاصلا على الإذن المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون. غير أن أحكام هذا البند لا تطبق على الأشخاص الذين يتابعون دراسات في التمريض وينجزون أعمالا يأمرهم بها مؤطروهم وتحت مسؤولية هؤلاء؛
- 3- كل ممرض موظف يزاول مهنة التمريض بالقطاع الخاص، خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 36 أعلاه؛
- 4- كل ممرض يستمر في مزاولة مهنته بعد سحب الإذن المسلم له؛
- 5- كل ممرض يستأنف مزاولة مهنته، خرقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 30 والمادة 31 من هذا القانون؛
- 6- كل ممرض يغير شكل مزاولة المهنة دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون؛
- 7- كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإغلاق محله المهني؛
- 8- كل ممرض قام بالنيابة خرقا لأحكام المادة 35 أعلاه؛
- 9- كل ممرض قام بتسيير محل مهني دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه؛
- 10- كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص يقوم بأعمال مهنية خرقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-13/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض
> - الرقم: 43.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-1726843163665.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
