# المادة 41

من [قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض](https://madda.ma/ar/loi-43-13)

القسم الرابع: العقوبات

يعاقب على مزاولة إحدى مهن التمريض بصفة غير قانونية:

- أ) في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 40 بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم؛
- ب) في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 40 أعلاه بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛
- ج) في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 40 أعلاه بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن نهائيا؛ وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن مؤقتا وتمكن الممرض المعني من استعادة قواه لاستئناف عمله؛
- د) في الحالة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 40 أعلاه بغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛
- ه) في الحالة المنصوص عليها في البند 10 من المادة 40 أعلاه، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم؛
- و) في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 9 من المادة 40 أعلاه بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم؛
- ز) في الحالة المنصوص عليها في البند 8 من المادة 40 أعلاه، بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-13/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض
> - الرقم: 43.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-1726843163665.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
