# المادة 53

من [قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض](https://madda.ma/ar/loi-43-13)

القسم الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية

يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم القيام، كأجراء بالقطاع الخاص، بأعمال مهنة التمريض التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي، تحت مراقبة ومسؤولية طبيب وبعد حصولهم على إذن إداري بذلك:

- – الأشخاص المتوفرون على دبلوم تقني متخصص في إحدى شعب التمريض، مسلم من مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها؛
- – الأشخاص المتوفرون على دبلوم مساعد الصحة حامل الإعدادية، أو دبلوم التقني «شعبة ممرض مساعد» أو دبلوم التأهيل المهني «شعبة مساعد معالج»؛
- – الأشخاص الذين سبق انتماؤهم لإطار المعاونين الصحيين بمصالح وزارة الصحة وكذا الأشخاص الذين سبق انتماؤهم لإطار مماثل بمصالح الصحة للقوات المسلحة الملكية؛
- – المساعدون المعالجون الذين يزاولون مهامهم في إطار الإجارة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.


> الإحالة: المادة 53 من القانون رقم 43.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-13/53
> - المادة: المادة 53
> - النص: قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض
> - الرقم: 43.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-1726843163665.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
