# المادة 33

من [قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية](https://madda.ma/ar/loi-43-20)

القسم الأول: النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات › الباب الأول: خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ومقدمو خدمات الثقة والتزامات صاحب الشهادة الإلكترونية › الفرع الثاني: مقدمو خدمات الثقة

من أجل الحصول على الاعتماد، يجب على مقدم خدمات الثقة:

أولا - أن يستوفي الشروط التالية:

أ. أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛

ب. أن يستعمل نظما ومعدات وبرمجيات موثوقا بها، ويضمن سلامتها التقنية وموثوقية سلسلة العمليات المتكفل بها؛

ج. أن يوظف مستخدمين، وأن يلجأ عند الاقتضاء إلى مقاولين من الباطن، لهم التجربة والمؤهلات اللازمة في مجال تقديم خدمات الثقة؛

د. أن يكتتب تأمينا لتغطية الأضرار التي يمكن أن تلحق كل شخص ذاتي أو اعتباري بسبب خطئه المهني؛

ه. أن يتوفر على مخطط لضمان استمرارية الخدمة، يتضمن مجموع الحلول البديلة لإبطال مفعول انقطاعات الأنشطة، وحماية الوظائف من الآثار الناجمة عن الاختلالات الأساسية للنظم أو عن الكوارث، وضمان استئناف عمل هذه الوظائف في أقرب الآجال.

ثانيا - أن يلتزم:

أ. بإخبار الشخص الذي يرغب في استعمال خدمة ثقة مؤهلة، إخبارا واضحا وشاملا، وقبل أي تعاقد معه، بالشروط المتعلقة باستعمال خدمة الثقة المذكورة، بما في ذلك حدود استعمالاتها؛

ب. بالقدرة على المحافظة، عند الاقتضاء بشكل إلكتروني، على بعض المعطيات المتبادلة مع زبنائه لأجل تقديم خدمات الثقة، شريطة:

- – ألا يسمح بإدخال المعطيات وتغييرها إلا للأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض من لدن مقدم الخدمة؛
- – ألا يتأتى اطلاع العموم على المعطيات دون موافقة الزبون المعني المسبقة؛
- – أن يكون بالإمكان كشف أي تغيير من شأنه أن يخل بسلامة المعطيات.

علاوة على الشروط والالتزامات المنصوص عليها أعلاه، يجب على مقدم خدمات الثقة الذي يعتزم تسليم شهادات إلكترونية مؤهلة:

1. أن يلتزم بالتحقق بوسائل ملائمة، من هوية الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي يسلم له الشهادة الإلكترونية، وعند الاقتضاء، من جميع المعلومات الخاصة بالشخص المذكور ويتم التحقق من هذه المعلومات:

أ. عن طريق الحضور الشخصي للشخص الذاتي أو للممثل المأذون له من لدن الشخص الاعتباري؛

ب. أو عن بعد، بواسطة وسائل التعريف الإلكتروني التي تطلب تسليمها الحضور الشخصي للشخص الذاتي، أو للممثل المأذون له من لدن الشخص الاعتباري لدى الهيئة التي سلمت تلك الوسيلة. تحدد الوسائل المذكورة بنص تنظيمي؛

ج. أو بواسطة شهادة إلكترونية مؤهلة للتوقيع الإلكتروني أو للخاتم الإلكتروني، التي سبق تسليمها لشخص تم التأكد من هويته وفق البندين (أ) أو (ب) من هذه الفقرة؛

د. أوعن طريق وسائل أخرى للتعريف توفر ضمانة تعتبرها السلطة الوطنية معادلة للوسائل السالفة الذكر من حيث موثوقية الحضور الشخصي.

استثناء من أحكام المادة 32 أعلاه، يمكن التحقق من هذه المعلومات من قبل الغير، في إطار عقد مقاولة من الباطن يربط بين هذا الأخير ومقدم الخدمات المعني تصادق عليه السلطة الوطنية.

2. أن يسمح للشخص الذي سلمت له الشهادة الإلكترونية بإلغائها في الحال وبكل يقين، وأن يحرص على أن يتم تحديد تاريخ وساعة تسليم الشهادة الإلكترونية وتاريخ وساعة إلغائها بدقة، وأن ينشر وضعية الشهادة المذكورة فور إلغائها؛

3. أن يقدم لكل طرف مستعمل المعلومات المتعلقة بصلاحية الشهادات المؤهلة التي سلمها أو وضعيات إلغائها، وأن يبقي هذه المعلومات متاحة في أي وقت وحين، حتى ما بعد مدة صلاحية الشهادات.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 43.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-20/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
> - الرقم: 43.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1725534141442.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
