# المادة 37

من [قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية](https://madda.ma/ar/loi-43-20)

القسم الأول: النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات › الباب الأول: خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ومقدمو خدمات الثقة والتزامات صاحب الشهادة الإلكترونية › الفرع الثاني: مقدمو خدمات الثقة

يتعين على مقدم خدمات ثقة قبل إنهاء أنشطته أن يخبر السلطة الوطنية مسبقا بذلك داخل أجل لا يقل عن شهرين.

وفي هذه الحالة، يجب عليه أن يتأكد من استئناف هذه الخدمات من لدن مقدم خدمات ثقة يضمن نفس المستوى من الجودة والسلامة أو، إذا تعذر ذلك، أن يلغي الشهادات داخل أجل أقصاه شهران بعد إخبار أصحابها بذلك.

يخبر مقدم الخدمات أيضا السلطة الوطنية، على الفور، بوقف نشاطه في حالة تصفية قضائية.


> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 43.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-20/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
> - الرقم: 43.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1725534141442.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
