# المادة 38

من [قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية](https://madda.ma/ar/loi-43-20)

القسم الأول: النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات › الباب الأول: خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ومقدمو خدمات الثقة والتزامات صاحب الشهادة الإلكترونية › الفرع الثاني: مقدمو خدمات الثقة

يلزم مقدمو خدمات الثقة ومستخدموهم بكتمان السر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. غير أنه لا يمكنهم الاحتجاج بكتمان السر المهني:

- – تجاه السلطات الإدارية المؤهلة قانونا وفق التشريع الجاري به العمل؛
- – تجاه أعوان السلطة الوطنية، والخبراء المفوضين من لدنها والضباط المشار إليهم في المادة 59 بعده خلال ممارسة المهام المنصوص عليها في المواد 56 و 59 و 60 من هذا القانون؛
- – إذا وافق زبون مقدم خدمات ثقة على نشر المعلومات التي سبق أن أدلى بها إليه أو الاطلاع عليها.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 43.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-20/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
> - الرقم: 43.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1725534141442.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
