# المادة 6

من [قانون رقم 43-95 يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد](https://madda.ma/ar/loi-43-95)

الباب الثاني: التنظيم الإداري والتسيير

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق المغربي للتقاعد.

ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه متى استلزمت حاجات الصندوق ذلك ومرتين على الأقل عن كل سنة محاسبية:

- – قبل 31 ماي لحصر القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة ؛
- – قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل للسنة المحاسبية المقبلة.

ويشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يكون ممثلا فيها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها وله أن يفوض إليها جزءا من صلاحياته.


---

[2] تم تغير الفقرة الثانية بالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1-01-207 بتاريخ 10 جمادى الثانية 1422 (30 أغسطس 2001) الصادر بتنفيذ القانون رقم 84-00 : ج. ر.عدد 4932 بتاريخ 17 جمادى الثانية 1422 (6 سبتمبر 2001).

> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 43-95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-95/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 43-95 يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد
> - الرقم: 43-95
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.95%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-1729241461173.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
