# المادة الأولى

من [قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/loi-44-12)

الباب الأول: دعوة الجمهور إلى الاكتتاب

مع مراعاة مقتضيات المادة 3 أدناه، تتمثل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات فيما يلي:

- – إدراج قيمة منقولة، كما هي معرفة في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، أو حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وهيئات توظيف الأموال بالمجازفة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى؛
- – إصدار أو تفويت السندات المذكورة أعلاه إلى الجمهور مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى السعي أو الإشهار أو بواسطة وسيط مالي.

تطبق أحكام هذا القانون كيفما كانت جنسية أو مقر مصدر أو مفوت السندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

غير أن الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها بالمغرب والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب لا يمكنهم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب إلا بعد موافقة مسبقة من الإدارة.

وتعطى هذه الموافقة شريطة أن تكون هذه العمليات تراعي المصالح الإستراتيجية والاقتصادية الوطنية.

وتدقق هذه المصالح وكذا مسطرة منح هذه الموافقة وفق معايير تحددها الإدارة بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 44.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-12/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - الرقم: 44.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-1720686068274.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
