# المادة 18

من [قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/loi-44-12)

الباب الثالث: مراقبة المعلومات

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من مبادر دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، وعلى نفقته، كل وثيقة أو تفسيرات أو تبريرات فيما يتعلق بمضمون بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه أو في أي تشريع خاص آخر. ولهذه الغاية، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن ينتدب خبيرا مستقلا عن المبادر للقيام، لحسابه وعلى نفقة المبادر، بالمراجعات التقنية للمعلومة الممنوحة من طرف هذا الأخير في بيان المعلومات.

يحدد مجلس القيم المنقولة لمبادر دعوة الجمهور إلى الاكتتاب البيانات الواجب تغييرها أو المعلومات التكميلية الواجب إدراجها فيها قصد جعلها مطابقة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

إذا لم يستجب المبادر لطلبات مجلس القيم المنقولة، جاز رفض التأشير على بيان المعلومات.

يجب أن يبلغ منح التأشيرة أو رفضها إلى المبادر داخل أجل لا يزيد على شهرين من تاريخ تسلم الملف كاملا من قبل مجلس القيم المنقولة. ويجب أن يكون كل رفض منح التأشيرة معللا.

يوقف كل طلب لمعلومات تكميلية أو لوثائق أو تعيين خبير مستقل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 44.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-12/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - الرقم: 44.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-1720686068274.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
