# المادة 2

من [قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/loi-44-12)

الباب الأول: دعوة الجمهور إلى الاكتتاب

يراد بما يلي:

- 1 - الأدوات المالية:
- أ) سندات رأس المال الممثلة بالأسهم أو السندات الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال أو في حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول؛
- ب) سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها والتي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق؛
- ج) حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للتشريع الجاري به العمل؛
- د) حصص وسندات ديون صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون رقم 33.06 ؛
- ه) حصص وأسهم هيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للقانون رقم 41.05 ؛
- و) الأدوات المالية الآجلة الخاضعة للتشريع الجاري به العمل.
- 2 - السوق المنظمة: سوق الأدوات المالية المحدثة بموجب القانون والتي تضمن سيرا منتظما للتداولات. ويجب أن تحدد قواعد هذه السوق بوجه خاص الشروط المتعلقة بولوج السوق وبالإدراج في جدول الأسعار والإجراءات المتعلقة بتنظيم المعاملات وشروط تعليق التداولات المتعلقة بالأداة المالية المعنية وكذا القواعد المتعلقة بتسجيل التداولات المذكورة وإشهارها.
- 3 - الإشهار: كل تواصل بأي شكل أو أية وسيلة كانت، موجه إلى الجمهور؛ ويتضمن دعوة إلى الاكتتاب أو اقتناء أدوات مالية و/أو تقديم معلومات حول شروط الاكتتاب أو الاقتناء. ولا تعتبر إشهارا بالمعنى المقصود في هذا البند الإعلانات القانونية.
- 4 - السعي المالي: هو كل اتصال غير مطلوب، بأية وسيلة كانت، مع شخص ذاتي أو معنوي معين، لأجل الحصول على موافقته على القيام بعملية اكتتاب أو اقتناء أو مبادلة أو بيع الأدوات المالية المعرفة في هذه المادة. ويعتبر كذلك سعيا ماليا كيفما كان الشخص المبادر به، الذهاب شخصيا لنفس الغرض إلى محل إقامة الأشخاص أو إلى أماكن عملهم أو أماكن غير مخصصة لتسويق العمليات المذكورة في هذا البند.
- 5 - الوسطاء الماليون: شركات البورصة والأبناك ومقاولات التأمين وإعادة التأمين أو أي مؤسسة أخرى يكون غرضها توظيف الأموال أو الإرشاد في المجال المالي وتحدد قائمتها من طرف الإدارة بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.


> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 44.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-12/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - الرقم: 44.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-1720686068274.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
