# المادة 21

من [قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/loi-44-12)

الباب الثالث: مراقبة المعلومات

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر في أي وقت وحين بالإيقاف الفوري لعملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب إذا تبين أنه لم يتم إعداد أحد بيانات المعلومات لهذه الغاية أو لم يحصل بيان المعلومات على تأشيرة مجلس القيم المنقولة أو هما معا.

إذا لم يتم الامتثال للأمر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعرض الأشخاص الذين يقومون بهذه العملية للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 44.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-12/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - الرقم: 44.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-1720686068274.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
