# المادة 26

من [قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/loi-44-12)

الباب الخامس: عقوبات أخرى

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر عقوبة مالية قد تصل إلى خمس مرات مبلغ الأجرة المستحقة، دون أن تقل عن مائتي ألف (200.000) درهم، في حق كل وسيط مالي يشارك في عملية سعي أو توظيف أدوات مالية في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب والتي بخصوصها:

- – لم يحصل المصدر أو المفوت على الموافقة المسبقة للإدارة كما هو منصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القانون؛
- – لم يقم المصدر أو المفوت بإعداد بيان المعلومات المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون أو لم يعرضه مسبقا على تأشيرة مجلس القيم المنقولة.

يعتبر الوسطاء الماليون الذين ساهموا في عمليات السعي وتوظيف وتسويق الأدوات المالية في إطار العملية المذكورة وكذا الأشخاص المشار إليهم في المادتين 23 و 24 من هذا القانون، مسؤولين متضامنين عن كل ضرر مالي يلحق بالأشخاص الذين اكتتبوا أو اقتنوا الأدوات المالية المذكورة.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 44.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-12/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - الرقم: 44.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-1720686068274.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
