# المادة 27

من [قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/loi-44-12)

الباب الخامس: عقوبات أخرى

إذا أنجزت إحدى عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه ونشره أو إذا كان مضمون البيان غير مطابق لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة أو إذا لم يحترم المصدر مواصفات العملية المزمع القيام بها المضمنة في بيان المعلومات، جاز لمجلس القيم المنقولة أو لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب من القضاء إما إبطال العملية المذكورة أو إبطال إحدى أو كل المعاملات دون الإخلال بإمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه عند إنجاز عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب استنادا إلى بيان معلومات يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة.

يجوز لمجلس القيم المنقولة، بصفة تلقائية أو تحت طلب كل شخص يعنيه الأمر، أن يأمر بمراجعة السعر في الحالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شريطة ألا يقدم أي طلب إبطال أمام القضاء تطبيقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 44.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-12/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - الرقم: 44.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-1720686068274.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
