# المادة 4

من [قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/loi-44-12)

الباب الثاني: المعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها

يخضع كل شخص معنوي أو هيئة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها لالتزامات الإخبار المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المتعلقة بالإخبار الواردة في نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة مطبقة عليهم:

- – حين الدعوة إلى الاكتتاب؛
- – وطالما ظلت سندات رأس المال المشار إليها في أ) من 1) من المادة الثانية أعلاه، مسعرة في البورصة أو طوال مدة عرض السندات المذكورة بين عدد من المساهمين أو حاملي حصص محدد من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة؛
- – وطوال مدة وجود سندات الديون المشار إليها في ب) من 1) من المادة الثانية أعلاه.

يخبر الشخص المعنوي أو الهيئة الذي يدعو الجمهور إلى الاكتتاب في الحال مجلس القيم المنقولة بكل تغيير في وضعيته بالنظر إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

يجب أن تكون المعلومات المقدمة إلى الجمهور من لدن الأشخاص المعنوية أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب صحيحة ودقيقة وصادقة.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 44.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-12/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - الرقم: 44.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-1720686068274.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
