# المادة 13

من [قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/loi-44-13)

القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص › الباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرة › الفرع الأول: عيادة القابلة

يتوقف فتح عيادة قابلة على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت اللذان يجوز لهما إبداء التحفظات والملاحظات التي يريان فيها فائدة، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة، وذلك للتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهنة القبالة، المحددة بنص تنظيمي.

تسلم الإدارة الإذن بالمزاولة للقابلة المعنية في حالة مطابقة المحل للمعايير المذكورة. وفي حالة عدم المطابقة، تدعوها إلى التقيد بتلك المعايير. ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها.

تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه ويسلم الإذن داخل أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح المحل أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-13/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 44.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1726842995528.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
