# المادة 16

من [قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/loi-44-13)

القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص › الباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرة › الفرع الثاني: دار الولادة

يتوقف فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها على إذن يمنح من قبل الإدارة، للتأكد من مطابقة المحلات لشروط الاستغلال ومعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات والمستخدمين، المحددة بنص تنظيمي.

يحدد بنص تنظيمي تكوين وكيفيات إيداع ملف فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها.

تسلم الإدارة، في حالة المطابقة للمعايير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، الإذن للقابلة صاحبة دار الولادة أو للقابلة المعينة من طرف الشريكات من أجل القيام بتسيير دار الولادة المعنية، عندما يتعلق الأمر بشركة.

في حالة عدم المطابقة، تدعو الإدارة القابلة المعنية إلى التقيد بالمعايير المذكورة، ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها.

تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه ويسلم الإذن داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-13/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 44.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1726842995528.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
