# المادة 17

من [قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/loi-44-13)

القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص › الباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرة › الفرع الثاني: دار الولادة

يجب إخبار الإدارة بكل تغيير يتعلق بصاحبة الإذن بفتح دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها وكذا بكل التغييرات المدخلة على مشروع دار الولادة، كما وقع الترخيص به، قبل الشروع في إنجازه.

يجوز للإدارة أن تعترض على التغييرات المذكورة، خلال ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ بهذه التغييرات، إذا كان من شأنها أن تطال الأسباب التي على أساسها وافقت الإدارة على فتح دار الولادة وكيفيات تسييرها.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-13/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 44.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1726842995528.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
