# المادة 20

من [قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/loi-44-13)

القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص › الباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرة › الفرع الثالث: تفتيش المحال المهنية

في حالة ثبوت مخالفة، على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى القابلة صاحبة المحل المهني أو إلى القوابل المعنيات في حالة الاشتراك، التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة التي قامت بالتفتيش، وتقوم بإعذار القابلة أو القوابل المعنيات من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.

إذا لم يتم الامتثال للإعذار، عند انصرام الأجل المذكور، يجب على السلطة الحكومية المختصة إحالة الأمر إلى النيابة العامة بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها.

إذا كان من شأن المخالفة التي تمت معاينتها المساس بصحة أو سلامة المستفيدات من الخدمات المقدمة بالمحل المهني أو بهما معا، يمكن للسلطة الحكومية المذكورة أن تطلب إلى رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإغلاق المحل في انتظار النطق بالحكم. وكل ذلك، دون الإخلال بالمتابعات الأخرى التي قد تترتب عن الأفعال المؤاخذ عنها طبقا للقانون العام.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-13/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 44.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1726842995528.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
