# المادة 25

من [قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/loi-44-13)

القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص › الباب الرابع: قواعد المزاولة

يجب على كل قابلة، مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، توقفت عن مزاولة مهنتها بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة، أن توجه داخل أجل خمسة عشر يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء، حسب الحالة، الإذن الذي سبق أن منح لها.

إذا تعلق الأمر بقابلة تزاول بصفة فردية وجب عليها أن تقوم فورا بإغلاق محلها المهني، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 31 أدناه.


> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-13/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 44.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1726842995528.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
