# المادة 26

من [قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/loi-44-13)

القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص › الباب الرابع: قواعد المزاولة

يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبن بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه، أنه يستحيل على القابلة المأذون لها القيام بأنشطتها المهنية، لاسيما نتيجة إصابتها بعاهة أو حالة مرضية حادة أو مزمنة تجعل مزاولة مهنتها تشكل خطرا عليها أو على المستفيدات من خدماتها.

يسحب الإذن بعد فحص القابلة المعنية من قبل لجنة تتألف من ثلاثة أطباء خبراء متخصصين، تعين الإدارة اثنين منهم ويعين الطبيب الثالث من قبل المعنية بالأمر، أو من قبل أحد أفراد أسرتها إذا تعذر عليها ذلك.

عندما تكون القابلة الموجودة في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه أجيرة، أمكن سحب إذن المزاولة منها طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة، بعد التصريح بذلك لدى الإدارة من قبل مشغلها، وذلك دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل.

في حالة سحب الإذن مؤقتا، لا يمكن استئناف مزاولة مهنة القبالة إلا بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-13/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 44.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1726842995528.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
