# المادة 30

من [قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/loi-44-13)

القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص › الباب الرابع: قواعد المزاولة

يجب على كل قابلة مزاولة مهنتها بصفة حصرية في العنوان الذي اختارته موطنا مهنيا والذي منح إذن المزاولة به.

يجب على القابلة المأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص إبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية وإيداع نسخة منه لدى السلطة الحكومية المختصة وكذا كلما تم تجديده.

يمنع على القابلة مزاولة مهنتها بصفة تجارية.

كما يمنع على القابلة الدعاية والإشهار لفائدتها أو لفائدة الغير بجميع الطرق والوسائل المباشرة وغير المباشرة المعدة للإشهار والدعاية.

كما يمنع على الأشخاص الذاتيين والمعنويين استغلال المحال المأذون لها بالمزاولة بموجب هذا القانون بالقطاع الخاص والقابلات المزاولات بالقطاعين الخاص والعام للدعاية والإشهار.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-13/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 44.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1726842995528.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
