# المادة 31

من [قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/loi-44-13)

القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص › الباب الخامس: النيابة

في حالة غياب مؤقت، يمكن للقابلة المأذون لها المزاولة بصفة حرة، أن تنيب عنها خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما، زميلة لها من القطاع الخاص تتوفر فيها شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص عليه في هذا القانون. ويجب عليها التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة.

يجب أن تكون النيابة التي تفوق مدتها ستين (60) يوما موضوع إذن مسبق تسلمه الإدارة للقابلة التي ترغب في أن تنيب عنها، يتضمن اسم النائبة ومدة النيابة. ويقوم هذا الإذن مقام الإذن بالمزاولة بالنسبة للنائبة خلال المدة المذكورة.

لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة، ماعدا في حالات استثنائية مرخص بها من قبل الإدارة ولاسيما لأسباب صحية.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-13/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 44.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1726842995528.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
