# المادة 33

من [قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/loi-44-13)

القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص › الباب الخامس: النيابة

في حالة وفاة قابلة مأذون لها بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، تتوفر على عيادة قابلة أو دار للولادة، يمكن لذوي حقوقها أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير المحل المهني المعني لمدة سنتين إلى شخص يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون. وبانصرام هذا الأجل، يصبح الإذن لاغيا ويجب إغلاق المحل المهني.

غير أنه، إذا كانت إحدى بنات القابلة المتوفية تتابع دراسات لتحضير دبلوم يسمح لها بمزاولة مهنة قابلة أمكن تجديد الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، سنويا، إلى غاية انتهاء المدة القانونية اللازمة لنيل الدبلوم المذكور.

تبتدئ مدة التجديد من تاريخ انتهاء السنتين المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-13/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 44.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1726842995528.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
