# المادة 37

من [قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/loi-44-13)

القسم الرابع: العقوبات

يعاقب على المزاولة بصفة غير قانونية لمهنة القبالة:

- أ) في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 36 ، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم؛

ب)في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 36 أعلاه، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛

- ج) في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 36 أعلاه، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن نهائيا؛

وبغرامة يتراوح مبلغها يبن 5000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن مؤقتا وتمكنت القابلة المعنية من استعادة قواها لاستئناف عملها؛

- د) في الحالة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 36 أعلاه، بغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛
- ه) في الحالة المنصوص عليها في البند 10 من المادة 36 أعلاه، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 20.000 درهم؛
- و) في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 9 من المادة 36 أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 10.000 درهم؛
- ز) في الحالة المنصوص عليها في البند 8 من المادة 36 أعلاه، بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم.


> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-13/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 44.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1726842995528.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
