# المادة 39

من [قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/loi-44-13)

القسم الرابع: العقوبات

تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل قابلة أقدمت على فتح عيادة قابلة أو دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها دون إذن من الإدارة.

في انتظار صدور الحكم، تقوم الإدارة كإجراء تحفظي بإغلاق المحل المهني إلى حين حصول القابلة المعنية على الإذن المذكور.

تعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة أغلقت، في حالة تغيير المشغل، التصريح بذلك طبقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-13/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 44.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1726842995528.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
