# المادة 4

من [قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/loi-44-13)

القسم الأول: أحكام عامة

يتعين على القابلة، أيا كان القطاع الذي تنتمي إليه، أن تساهم في عمل الدولة الرامي إلى حماية الصحة العمومية والنهوض بالصحة والتربية الصحية.

تشارك، علاوة على ذلك، في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث في مجال الصحة الإنجابية.

يتعين على القابلة، أثناء مزاولة مهنتها، احترام مبادئ المروءة والكرامة والنزاهة والاستقامة والتفاني وأخلاقيات المهنة.

ويجب عليها الالتزام بكتمان السر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. ويشمل هذا الالتزام طالبات مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة، اللواتي يحضرن دبلوما يسمح لهن بمزاولة مهنة القبالة.

لا يمكن القيام بأي عمل من أعمال القبالة تهم المرأة الحامل إلا بموافقتها المستنيرة والصريحة والمستقلة. وإذا تعلق الأمر بقاصر أو بامرأة خاضعة لإحدى إجراءات الحماية القانونية، تطلب الموافقة من نائبها الشرعي أو ممثلها القانوني.

يجب تدوين خدمات القابلة بملف صحي لتتبع المرأة الحامل وجنينها وتدون فيه تطورات الحمل والولادة، تعطي عند الاقتضاء نسخة منه للمرأة الحامل أو ذوي الحقوق في حالة وفاتها أو نائبها الشرعي أو ممثلها القانوني.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-13/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 44.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1726842995528.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
