# المادة 45

من [قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/loi-44-13)

القسم الرابع: العقوبات

تعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 50.000 درهم كل قابلة تستغل عيادة قابلة أو دار للولادة تشكل خطرا جسيما على المستفيدات من خدماتها.

وفي هده الحالة، يمكن لرئيس المحكمة، بطلب من الإدارة المختصة، أن يأمر بإغلاق المحل المعني فورا في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى.


> الإحالة: المادة 45 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-13/45
> - المادة: المادة 45
> - النص: قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 44.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1726842995528.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
