# المادة 7

من [قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة](https://madda.ma/ar/loi-44-13)

القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص › الباب الأول: أشكال المزاولة

يجب على قابلتين أو أكتر، لمزاولة مهنة القبالة بصفة مشتركة أن يقمن بتكوين شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

يجب أن يكون الموضوع الوحيد للشركة، المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه، هو مزاولة الشريكات لمهنتهن وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يجب أن تحمل الشركة اسم الشركة المدنية المهنية.

يكون مقر الشركة هو المحل المهني للشريكات.

يجب على جميع الشريكات أن يقمن بتعيين موطنهن المهني بالمحل المستغل بصورة مشتركة.

لا يجوز لقابلة أن تكون شريكة في أكتر من شركة واحدة.

يجب تسيير المحل المهني المشترك من قبل إحدى الشريكات، يتم تعيينها في عقد الاشتراك أو في النظام الأساسي للشركة.

يمنح إذن مزاولة المهنة، بصفة إسمية، لكل شريكة قصد مزاولة المهنة بصفة مشتركة بالمحل المعني.

تقع مسؤولية الأعمال المنجزة داخل المحل على عاتق القابلة التي قامت بها.

يجب ألا تتضمن الوثائق المتعلقة بالشركة تحث طائلة البطلان أي بند يتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو أي بند مقيد للاستقلالية المهنية للشريكات المزاولات بها.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-13/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة
> - الرقم: 44.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-1726842995528.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
