# المادة الأولى

من [القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية](https://madda.ma/ar/loi-44-18)

الباب الأول: نطاق التطبيق

من أجل مساهمة الجميع في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، وطبقا لأحكام الفصل 38 من الدستور، تخضع المواطنات والمواطنين للخدمة العسكرية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.

يمكن أن تمنح طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي إعفاءات مؤقتة أو نهائية، لأحد الأسباب التالية:

- – العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة؛
- – إعالة الأسرة؛
- – الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها؛
- – متابعة الدراسة؛
- – وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا؛
- – وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.

كما يعفى الأشخاص التالي بيانهم من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، من خلال مدة مزاولة مهامهم:

- – أعضاء الحكومة والبرلمان؛
- – بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 44.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-18/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
> - الرقم: 44.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.19.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1784798972421.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
