# المادة 14

من [القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية](https://madda.ma/ar/loi-44-18)

الباب الثالث: الحقوق والواجبات

على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يوضع موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية. ويحتفظون، في إطارهم بإدارتهم الأصلية، بجميع حقوقهم، لاسيما الحق في الترقية والتقاعد والأجرة والحماية الاجتماعية.

ويستفيدون، علاوة على ذلك، إسوة بالعسكريين، من التأمين عن الوفاة وعن العجز ومن المساعدة الطبية والاجتماعية. وتتحمل الدولة مبالغ الاشتراك والمساهمات المتعلقة بهما.

ويرجع المعنيون بالأمر، بعد انتهاء الخدمة العسكرية، إلى إدارتهم الأصلية.

يخول للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 44.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-18/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
> - الرقم: 44.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.19.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1784798972421.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
