# المادة 7

من [القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية](https://madda.ma/ar/loi-44-18)

الباب الثالث: الحقوق والواجبات

يمكن، في حالة الضرورة، خلال مدة الخدمة العسكرية المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، وبعد انتهاء التكوين الأساسي العام المنصوص عليه في المادتين 37 و 38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المشار إليه أعلاه، أن يوضع المجندون المتوفرون على كفاءات تقنية أو مهنية رهن إشارة الإدارات العمومية للقيام بمهام محددة، بعد موافقتها، وذلك من لدن السلطة العسكرية التي تحدد شروط ومدة ممارسة هذه المهام.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 44.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-44-18/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
> - الرقم: 44.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.19.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1784798972421.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
