# المادة 4

من [قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-45-00)

الباب الثاني: جداول الخبراء القضائيين

يمكن للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص تقديم طلب التسجيل في جدول الخبراء القضائيين إذا توفرت الشروط التالية :

- 1- أن يكون ممثله القانوني مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون؛
- 2- أن تتوفر هذه الشروط في الشخص الذاتي  التابع للشخص الاعتباري الذي يتولى الإشراف على عملية إنجاز الخبرة؛
- 3- أن يتوفر الشخص الاعتباري  على أشخاص مؤهلين في مجال الخبرة المطلوبة وعلى الوسائل التقنية الضرورية؛
- 4- أن يمارس الشخص الذاتي التابع للشخص الاعتباري نشاطا وفق المقاييس المشار إليها في البند 8 من المادة 3 أعلاه؛
- 5- ألا يكون نشاط الشخص الاعتباري  متنافيا مع مبدإ الاستقلال وواجب التجرد اللازمين لممارسة مهام الخبرة القضائية؛
- 6- أن يكون مقره الاجتماعي أو مقر أحد فروعه موجودا بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف المراد التسجيل بجدولها؛
- 7- الإدلاء بوثائق تثبت هوية الأشخاص المالكين لرأس مال الشخص الاعتباري  ومسيريه.


---

[9] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 44.22 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.61 صادر في 23 من محرم 1445 (10 أغسطس 2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 21 صفر 1445 (7 سبتمبر 2023)، ص 7159.

[10] انظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.01.2824 السالف الذكر: "علاوة على الوثائق المثبتة لتوفر الشخص الاعتباري على الشروط الواردة في المادة 4 من القانون رقم 45.00 المذكور أعلاه، يجب أن يدلي كل من ممثله القانوني وكل شخص طبيعي تابع للشخص الاعتباري يتولى الإشراف على إنجاز الخبرة، بالوثائق المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم".

[11] - تم إحلال عبارة «الشخص الذاتي» محل عبارة «الشخص الطبيعي» الواردة في القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين السالف الذكر وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 44.22 ، سالف الذكر.

[12] - تم إحلال عبارة «الشخص الاعتباري» محل عبارة «الشخص المعنوي» بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 44.22 ، سالف الذكر. وكذا عبارة «الشخص الذاتي» محل عبارة «الشخص الطبيعي» الواردة في القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين السالف الذكر وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 44.22 ، سالف الذكر.

[13] - تم إحلال عبارة «الشخص الذاتي» محل عبارة «الشخص الطبيعي» الواردة في القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين السالف الذكر وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 44.22 ، سالف الذكر.

[14] - تم إحلال عبارة «الشخص الاعتباري» محل عبارة «الشخص المعنوي» بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 44.22 ، سالف الذكر. وكذا عبارة «الشخص الذاتي» محل عبارة «الشخص الطبيعي» الواردة في القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين السالف الذكر وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 44.22 ، سالف الذكر.

[15] - تم إحلال عبارة «الشخص الاعتباري» محل عبارة «الشخص المعنوي» بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 44.22 ، سالف الذكر. وكذا عبارة «الشخص الذاتي» محل عبارة «الشخص الطبيعي» الواردة في القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين السالف الذكر وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 44.22 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 45.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-00/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين
> - الرقم: 45.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.01.126%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1763370905548.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
