# المادة 12

من [قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها](https://madda.ma/ar/loi-45-08)

القسم الثاني: الميزانية › الباب الأول: مبادئ عامة

تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.

إن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية تبين فيها المداخيل المرتقبة المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل.

يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية.

وتفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه.

إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التقديرات، يمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض.

يصادق وزير الداخلية على تغييرات الحساب المرصد لأمور خصوصية، بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية.

ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصد لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل استمرار العمليات من سنة إلى أخرى.

يمكن أن يصفى في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصد لأمور خصوصية لم تترتب عنه نفقات خلال ثلاث سنوات متتالية. ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية.

يصفى ويقفل الحساب المرصد لأمور خصوصية بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 45.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-08/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
> - الرقم: 45.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.02%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.08-1737380808752.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
