# المادة 2

من [قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها](https://madda.ma/ar/loi-45-08)

القسم الأول: مقتضيات عامة

يراد حسب مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بما يلي:

- – الجماعات المحلية: الجهة والعمالة والإقليم والجماعة الحضرية والجماعة القروية؛
- – المجموعة: لجنة التعاون المشتركة بين الجهات ومجموعة الجماعات المحلية؛
- – الآمر بالصرف: الوالي عامل العمالة أو الإقليم مقر الجهة في ما يخص الجهات والعامل في ما يخص العمالات والأقاليم ورئيس المجلس الجماعي في ما يخص الجماعات الحضرية والقروية والوالي عامل عمالة الرباط في ما يخص الجماعة الحضرية للرباط، وباشوات المشاور في ما يخص جماعات المشاور ورئيس المجموعة فيما يخص مجموعة الجماعات المحلية ورئيس لجنة التعاون المشتركة بين الجهات في ما يخص لجان التعاون المشتركة بين الجهات ورئيس مجلس المقاطعة في ما يخص المقاطعات؛
- – الخازن: الخازن الجماعي والقابض الجماعي والمحاسب العمومي للجماعات المحلية ومجموعاتها؛
- – المجلس التداولي: المجلس الجهوي ومجلس العمالة أو الإقليم والمجلس الجماعي ولجنة التعاون المشتركة بين الجهات ومجلس المجموعة ومجلس المقاطعة؛
- – سلطة الوصاية: وزير الداخلية أو من ينوب عنه بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والمجموعات والوالي أو عامل العمالة أو الإقليم بالنسبة للجماعات القروية.


> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 45.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-08/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
> - الرقم: 45.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.02%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.08-1737380808752.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
