# المادة 28

من [قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها](https://madda.ma/ar/loi-45-08)

القسم الثالث: تنفيذ الميزانية › الباب الأول: تعديل الميزانية

يمكن تعديل الميزانية خلال السنة لاسيما بوضع ميزانيات معدلة. ويجب إدخال التعديلات على الميزانية وفق نفس الشكليات والشروط المتبعة في اعتمادها والمصادقة عليها، باستثناء حالات التعديل التالية:

- 1- بالنسبة للجهات والعمالات وجماعات المشور، يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل وداخل نفس الباب بقرار للآمر بالصرف بعد مداولة المجلس التداولي؛
- 2- بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية؛
- – يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس دون اللجوء إلى مداولة المجلس؛
- – يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس بعد مداولة المجلس.
- 3- بالنسبة للمقاطعات، وخلافا لمقتضيات المادة 120 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، يمكن لرئيس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة.

غير أن الاعتمادات المقررة برسم النفقات الآتية، لا يمكن أن تكون موضوع اقتطاعات لفائدة نفقات أخرى إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية:

- – نفقات الموظفين والأعوان؛
- – النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية أو مجموعتها أو المقاطعة.

تبلغ قرارات تحويل الاعتمادات المشار إليها أعلاه، بدون أجل إلى سلطة الوصاية وإلى الخازن.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 45.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-08/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
> - الرقم: 45.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.02%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.08-1737380808752.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
