# المادة 11 المكررة

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب الثاني: كيفيات إبرام عمليات إقراض السندات

يجب أن تسجل وتحفظ من لدن مسير المنصة أو الوسيط المالي المؤهل، لمدة عشر

(10) سنوات على الأقل، كل المبادلات في إطار عمليات إقراض السندات المنجزة بين الطرفين أو من لدن مسير المنصة.


---

[17] تمت إضافة المادة 11 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 83.20 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 11 المكررة من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/11-bis
> - المادة: المادة 11 المكررة
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
