# المادة 17 المكررة

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب الثالث: إقراض السندات وإرجاعها وتفويتها

لا يجوز للشخص الذي يعتزم اقتراض السندات أن يصدر أمرا ببيع الأدوات المالية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه والمتداولة في سوق منظمة حسب مدلول القانون رقم 19.14 السالف الذكر إذا لم يتوفر في حسابه على الأدوات المالية المذكورة.

غير أنه، يمكن للشخص المعني بيع هذه الأدوات المالية إذا توفر على ضمانات لتسلم الأدوات المالية السالفة الذكر في تاريخ استحقاق متفق عليه.

وتتمثل الضمانات المذكورة في أن يكون الشخص المعني قد:

- – اقترض الأداة المالية المعنية التي لم يتم تسليمها باعتبار الآجال المتداولة للتسليم؛ أو
- – أبرم اتفاق لاقتراض الأداة المالية المعنية؛ أو
- – قام بحيازة دين يضمن نقل ملكية عدد مماثل من الأدوات المالية ذات نفس الطبيعة لتسليمها عند تاريخ الاستحقاق؛ أو
- – وضـع الأداة الـمالية المعنية رهن الاستحفاظ والتي سيتم استردادها قبل تاريخ التسليم؛ أو
- – أبرم اتفاقا مع الغير يؤكد فيه أنه قد تم رصد الأداة المالية وأنها ستكون رهن الإشارة عندما يكون التسليم مستحقا.

تستجيب الأدوات المالية موضوع التفويت حسب مدلول هذه المادة والأشخاص الذين يمكن لهم القيام بهذا التفويت للمعايير المحددة من طرف الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يجب ان يكون محل تبليغ من لدن البائع للهيئة المغربية لسوق الرساميل، كل تفويت للأدوات المالية منصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه يتجاوز مبلغه عتبة معينة. تحدد هذه العتبة وكيفيات التبليغ في حالة التجاوز بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.


---

[23] تمت إضافة المادة 17 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 83.20 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 17 المكررة من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/17-bis
> - المادة: المادة 17 المكررة
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
