# المادة 2

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب الأول: أحكام عامة

لا يجوز أن يقترض السندات الواردة في المادة 4 أدناه، إلا:

- 1- الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للضريبة على الشركــات والتي تكون قوائمهـم التركيبية لآخر سنة محاسبية قبل عملية إقراض السندات مشهود بصحتها؛
- 2- الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي المنظمة بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- 3- الأشخاص الذاتيون الذين يتوفرون على محفظة سندات وعلى دراية بعمليات إقراض السندات.

تحدد كيفيات تطبيق هذا البند من طرف الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

- 4- الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه الخاضعون لقانون أجنبي معترف بمعادلته من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.


---

[3] تم نسخ وتعويض المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 83.20 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
