# المادة 24

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب الرابع: فسخ عمليات إقراض السندات › الفرع الثالث: آثار الفسخ

يعفى الطرفان ابتداء من تاريخ الفسخ من كل التزام بالدفع أو التسليم فيما يخص عمليات إقراض السندات المفسوخة.

في هذه الحالة، وعندما تكون السندات المقرضة أو السندات المسلمة كضمانة أوهما معا مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، فإن تحويل الملكية يصبح نهائيا وتطبق أحكام المادة 22 من القانون رقم 19.14 السالف الذكر وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام العام لبورصة القيم.


---

[26] تم تغيير وتتميم المادة 24 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 83.20 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
