# المادة 3

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب الأول: أحكام عامة

دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 24 أدناه، لا تطبق أحكام المادة 22 من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، على إقراض السندات عندما يتعلق الإقراض بسندات مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أو بالسندات المسلمة كضمانة مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.


---

[5] تم نسخ وتعويض المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 83.20 ، سالف الذكر.

[6] الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414(21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم؛ الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993)، ص 1882. كما تم تغييره وتتميمه.

> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
