# المادة 30

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب الخامس: النظام المحاسبي

تقيد السندات المقترضة والدين الممثل لالتزام إرجاع السندات بشكل منفصل في موازنة المقترض بسعر السوق في يوم القرض.

عندما يفوت المقترض سندات فإن هذه الأخيرة تؤخذ بالأولوية من سندات من نفس النوع مقترضة في التاريخ الأكثر قدما. يخصص الشراء اللاحق للسندات من نفس النوع بالأولوية لتعويض السندات المقترضة.

عند اختتام السنة المحاسبية، تقيد السندات المقترضة التي تظهر في موازنة المقترض والدين الممثل لالتزام إرجاع السندات الناجمة عن العقود التي لازالت سارية بالثمن الذي يكون لهذه السندات في السوق في هذا التاريخ.

عند انتهاء القرض، تعتبر السندات المقترضة قد أرجعت بالقيمة التي يرد بها في الموازنة الدين الممثل لالتزام إرجاع السندات.

لا يمكن للمقترض أن يكون مؤنا على السندات المقترضة.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
