# المادة 34

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب السادس: العمليات المتعلقة بالسندات

في حالة الدعوة لعقد جمعية تترتب عليها ممارسة حقوق التصويت بالنسبة إلى مالكي السندات المقرضة وما تنص اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على اتفاق خاص، يجوز للمقرض أن يقدم تاريخ إرجاع السندات لممارسة الحقوق المعنية. ولهذا الغرض، يوجه المقرض تبليغا بالإرجاع المبكر قبل التاريخ الأقصى لممارسة الحقوق المذكورة بيومين من أيام العمل على أبعد تقدير زيادة على آجال التسليم العادية.

وفي حالة إجراء عمليات على السندات المسلمة كضمانة تخول ممارسة الحقوق المرتبطة بها طيلة مدة القرض، وما لم تنص اتفاقية الإطار على خلاف ذلك، يمكن للطرف الذي يرغب في ممارسة الحقوق السالفة الذكر تعويض هذه السندات بسندات معادلة.


---

[29] تم تغيير وتتميم المادة 34 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 83.20 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
