# المادة 37

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب السابع: المراقبة

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل لضمان حسن سير السوق أو حماية المستثمرين أو الاستقرار المالي:

- 1- حصر نشاط إقراض السندات في بعض الأدوات المالية؛
- 2- وقف مزاولة هذا النشاط لفترة محددة بالنسبة لبعض الأدوات المالية؛
- 3- وقف مزاولة هذا النشاط لفترة محددة بالنسبة لمتدخل أو عدة متدخلين في السوق؛
- 4- منع مزاولة هذا النشاط بالنسبة لبعض الأدوات المالية أو لبعض المتدخلين في السوق.

تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على عمليات بيع الأدوات المالية المنصوص عليه في المادة 17 المكررة أعلاه.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.


---

[31] تمت إضافة المادة 37 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 83.20 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
