# المادة 39

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف (10.000) ومائتي ألف (200.000) درهم أو هما معا في حق كل مسير منصة معتمد أو وسيط مالي مؤهل أنجز عمليات إقراض السندات بشكل يخالف أحكام المواد 6 و 6 المكررة مرتين و 6 المكررة أربع مرات و 6 المكررة عشر مرات و 7 و 11 المكررة و 12 والفقرة الثانية من المادة 36 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
