# المادة 4

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب الأول: أحكام عامة

لا تؤهل لعمليات إقراض السندات إلا السندات التالية:

- – الأدوات المالية كما هي معرفة في المادة 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، باستثناء الأدوات المالية الآجلة؛
- – الأدوات المالية الأجنبية المعترف بمعادلتها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل للأدوات المنصوص عليها أعلاه، والخاضعة لتشريع أجنبي.

يجب أن تكون الأدوات المالية المشار إليها أعلاه مقبولة في عمليات الوديع المركزي المنظم بالقانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب.


---

[7] تم نسخ وتعويض المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 83.20 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
