# المادة 40

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية

عندما لا يقوم مسير المنصة المعتمد بتسوية الوضعية التي أدت إلى التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن:

- 1- تقيد مزاولة النشاط لبعض عمليات إقراض السندات؛ أو
- 2- تمنع من مزاولة عمليات إقراض السندات؛ أو
- 3- تسحب الاعتماد من مسير المنصة.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
