# المادة 41

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية يمكن أن تصل إلى 1% من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف (200.000) درهم، في حق كل وسيط مالي مؤهل أو مسير منصة معتمد لم يصرح، حسب الكيفيات المحددة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، بعمليات إقراض السندات أو تفويت السندات المقترضة أو التي يمكن اقتراضها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 17 المكررة أعلاه.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
