# المادة 42

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب جسامة الوقائع، أن تصدر عقوبة تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية تتراوح ما بين خمسين ألف (50.000) ومائتي ألف (200.000) درهم أو هما معا في حق كل بائع خالف أحكام المادة 17 المكررة أعلاه.

وفي حالة تحقيق أرباح، يمكن للعقوبة المذكورة أن تصل إلى خمس مرات مبلغ الأرباح المذكورة دون أن تقل عن مبلغ الربح المحقق.


> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
