# المادة 44

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير استعمل بغير حق تسمية أو اسما تجاريا أو إعلانا وبصفة عامة أي عبارة يفهم منها أنه معتمد كمسير منصة أو مؤهل لمزاولة نشاط الوسيط المالي طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه أو يحدث عمدا في أذهان العموم التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية.


> الإحالة: المادة 44 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
