# المادة 6 المكررة ثلاث مرات

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب الأول: أحكام عامة

بالنسبة لعمليات إقراض السندات المنجزة طبقا للبند ـ ب - من المادة 6 أعلاه، يجب على مسير المنصة المؤهل للحصول على اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يكون شخصا اعتباريا يمارس نشاطا رئيسيا مؤطرا بقانون ويخضع لمراقبة إحدى الهيئات التالية: بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ويجب أن يتوفر مسير المنصة المذكور على الموارد المالية والبشرية والمادية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير وسلامة المنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات.

من أجل الحصول على اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على مسير المنصة أن يوجه إليها طلب اعتماد مشفوعا بملف يتضمن على وجه الخصوص الوثائق التالية:

- – النظام الأساسي؛
- – مبلغ رأس المال وتوزيعه حسب كل مساهم؛
- – قائمة المؤسسين والمسيرين؛
- – بيان الموارد البشرية والمالية والمادية؛
- – بيان التنظيم المقرر لمزاولة النشاط بصفته مسير المنصة؛
- – وصف مختلف عمليات إقراض السندات التي سيتم إنجازها بواسطة مسير المنصة؛
- – وصف نظام المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر؛
- – مشروع النظام الداخلي للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات المنصوص عليه في المادة 6 المكررة ست مرات أدناه؛
- – نموذج اتفاقية الانخراط.

علاوة على ذلك، يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من مقدم الطلب كل الوثائق أو المعلومات التكميلية التي ترى فيها فائدة وفق الكيفيات والآجال التي تحددها.

ويتم إثبات إيداع طلب الاعتماد المذكور والملف الكامل بوصل مؤرخ وموقع بشكل صحيح من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يبلغ منح أو رفض الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع. ويتم وقف احتساب هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الوثائق أو المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا.

تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب دورية، القواعد التقنية وكيفيات منح الاعتماد وسحبه من مسيري المنصة.


> الإحالة: المادة 6 المكررة ثلاث مرات من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/6-quater
> - المادة: المادة 6 المكررة ثلاث مرات
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
